العدول من الفريضة إلى النافلة وبالعكس، واستفادة هذه المسألة منها - بإلغاء الخصوصية - مشكلة جدا.
اللهم إلا أن يقال: بأن مقتضى متون الأخبار السابقة، أن الاخلال بنية الفرض، والاتيان نفلا بعدما افتتحت الصلاة، مما لا يضر بصحة الصلاة المعدول عنها، وحينئذ يعلم أن الافتتاح بنية الظهر والعصر، كاف ومجز.
وفيه: أن هذه النصوص، ليست ظاهرة في أن المصلي نوى النافلة بعد نية الفريضة وبالعكس، بل هي ظاهرة في المنع عن ذلك، فلا دلالة لها على بقاء الصلاة صحيحة، لو أخل بالنية في الأثناء، ولا على جواز العدول إلى المعدول عنه ثانيا، لو عدل في غير موضعه.
فتحصل على التقرير الأخير: أن من عدل إلى الظهر بظن عدم الاتيان، تبطل صلاته مطلقا، سواء تذكر في الأثناء، أو تذكر بعد الفراغ.
وعلى الأول أيضا، لا فرق بين الصور والوجوه الماضية، لأنه لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة، من غير فرق بين الصور:
صورة صحتها، وبطلانها، وصورة العدول من اللاحقة إليها خطأ، وغير هذه الصور.
وتوهم دلالة قوله (عليه السلام): إنما يحسب للعبد من صلاته، التي ابتدأ في أول صلاته (1) على صحة المعدول عنه لو عدل غلطا ونسيانا، بل وعمدا، ممنوع لأنه في مقام نفي العدول، ولا تعرض له لفرض العدول غلطا.