لا صلاة لمن لم يقم صلبه (1) وأمثاله.
اللهم إلا أن يقال: إن الجملة المشار إليها، ليست في مقام بيان مسألتنا، بل هي ناظرة إلى صلاة مفتتحة على نية، وأنها عليها تحسب وإن أخل بها في الأثناء مثلا.
ومما يمكن أن يستدل به على وجوب الإعادة، رواية مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يريد أن يصلي ثماني ركعات، فيصلي عشر ركعات، ويحتسب بالركعتين من صلاة عليه.
قال: لا، إلا أن يصليها متعمدا، فإن لم ينو ذلك فلا (2).
فإنها كالنص في لزوم الإعادة، وعدم صحة الاكتفاء بمجرد الاتيان بالركعتين الموافقتين مع ما عليه، فلا تغفل.