وإن شئت قلت: لو عاد بعد ذلك إلى النية الأولى، يعد من إضافة النية وتكرارها، وتصير الطبيعة لزيادة الركن باطلة.
وبعبارة أخرى: الاعراض عن النية الأولى، والعود إليها، تارة: يتفق في زمان يعد عرفا من إعادة المعدوم، وأخرى: يكون في زمان لا يكون كذلك، بل يعد خروجا من الصلاة بذلك العمل المقصود به غير الصلاة، ولو عاد إلى النية الأولى فهي زيادة فيها، أي نية مستقلة للصلاة بمقدار الباقي منها، فكأنه أتى بمقدار من الطبيعة بالنية الأولى، وبمقدارها الآخر بالنية الثانية.
وتوهم عدم الدليل على بطلان العمل بزيادة النية لو أمكنت (1) فاسد، لرجوع ذلك إلى أن الصلاة أعمال متعددة متعاقبة، ويستقل كل بعنوان مقابل للآخر، ويحتاج إلى النية المستقلة، وهو باطل بالضرورة كما لا يخفى.
فما أفاده القوم: من صحة الصلاة الكذائية (2) - خصوصا لو كان ما اشتغل به بعد الاعراض، القرآن والذكر - في غاية السقوط، بل الصلاة في جميع الفروض باطلة، إلا في الفرضين:
أحدهما: نية القطع والعود فورا.
ثانيهما: نية القاطع مع الجهل بأنه مناف للصلاة.
بل البطلان فيما لو اشتغل بالأعمال الأخر بعنوان غير الصلاة