سبيله (1)، وعندئذ يكون ما بيده فاقدة الصفة المعتبرة قيدا في المأمور به.
واتصافها بعد ذلك وإن أمكن، إلا أن ذلك لا يورث انقلاب ما أتى به عما كان عليه، وتلك الأوصاف ليست من الأمور الاعتبارية بالمعنى الحقيقي، بل هي من الحقائق الذهنية الموجودة في النفس، الموجبة لاتصاف الخارج ب الظهرية والعصرية فلا يمكن سلبها بعد وجودها، بخلاف الأمور الاعتبارية، فلا تخلط.
ثم إن مقتضى بعض الروايات السابقة (2)، ممنوعية العدول، ففي رواية معاوية قال (عليه السلام): هي على ما افتتح الصلاة عليه (3).
بل ربما يمكن دعوى معارضة قوله (عليه السلام) في معتبرة ابن أبي يعفور:
إنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته (4) مع الأخبار المرخصة للعدول (5)، لحجية مفهوم الحصر، بل وإباء هذه الجملة عن التقييد.
فبالجملة: ممنوعية العدول - حسب القواعد، والأخبار، والفتاوى - بديهية.