العدول (1) مرخصة له، وقوله (عليه السلام): إنما يحسب للعبد... (2) مرخص لجواز الاتمام، وبذلك يجمع بين المتعارضات من الروايات، فهو ممنوع، للزوم الاخلال بالترتيب.
وتوهم: أن الترتيب واجب بين الطبيعتين - دون الأجزاء - وجوبا شرطيا ذكريا، في غير محله، لأن أخبار العدول المرخصة له، ناظرة إلى كيفية تصحيح العمل من جهة الاخلال بالترتيب، ولذلك رخص العدول من اللاحقة إلى السابقة، دون العكس، وحينئذ يعلم منها لزوم الترتيب بين الطبيعتين والأجزاء، فالاتمام عصرا غير جائز.
بل التحقيق: أن أخبار الترتيب (3)، تفيد وجوبه بين الطبيعتين المطلقتين، لا المهملتين، أي الطبيعة التي ليست إلا الأجزاء، لا الطبيعة التي تقابل الأجزاء، حتى يمكن اختلافهما في الحكم.
والمسألة بوجهها العلمي، تطلب من محالها، وقد أوضحناها في رسالة لا تعاد (4) وقلنا هناك: شبهة أن الصلاة الواجدة للخمسة إجمالا، تكون صحيحة، لأن الشرائط تقاس إلى الطبائع، والطبيعة الواجدة بجزء منها للشرط، تكون واجدة له، كما قيل به في شرط