فيجمع بينهما بالتقييد، فيبقى دليل المنع - في غير مورد أخبار ترخيص العدول - بحاله.
وتوهم ضعف سند رواية معاوية (1)، في محله، إلا أن انجباره بعملهم قوي (2)، فتدبر جدا.
هذا مع أن إفادة كلمة إنما للحصر محل البحث، بل منعه جماعة (3)، وإباءها عن التقييد ممنوع.
بل يمكن دعوى نظارة قوله (عليه السلام): إنما يحسب للعبد... إلى أن الصلاة الواقعة في محلها ورتبتها، إذا افتتحت على نية، لا يجوز العدول منها إلى غيرها، وأما الصلاة الواقعة في غير محلها، فهي غير ناظرة إليها كما لا يخفى.
إذا عرفت قضية القواعد، وممنوعية العدول، فالكلام في مباحثها يتم في ضمن جهات، وقبل الخوض فيها، لا بد من الإشارة إلى أن مسائل العدول كثيرة، حسب الموارد التي يجوز فيها، ولا نتعرض لها هنا، بل كل منها يحال إلى الكتاب المناسب لها، وقد تعرضنا لها في كتاب القضاء، والتفصيل يطلب من هناك (4).