وإن كان يرجع إلى بعض العمل، فربما يمكن أن يتصور كما عرفت آنفا (1)، فإن النية الأولى، تزول بنية القطع مع تعلقها بمجموع العمل، ثم بعد العود إلى النية الأولى، يتعلق به النية الثانية، لامتناع إعادة المعدوم.
وتوهم: أنها هي الأولى عرفا، في غير محله مع الفصل الطويل، كقراءة سورة من القرآن كالتوحيد ونحوه، فما اشتهر من عدم التصوير، ممنوع بإطلاقه.
فهل هي مثل زيادة الركوع، فتكون باطلة بها؟
أو هي مثل زيادة تكبيرة الاحرام على قول (2)، فلا تكون باطلة، لعدم الدليل على ركنيتها بالمعنى الأول؟ إلا ما مضى سابقا منا تقريره (3)، وهو أن الصلاة عمل واحد في الاعتبار، وهو يحتاج إلى النية الواحدة، ولو كفت النية الثانية المتعلقة ببقية الأجزاء، يلزم اعتبارها تفصيلا في مورد الأمر والايجاب، وهو لو لم يمتنع، يكون خلاف الظاهر من الأدلة، وخلاف القواعد المتعارفة في كيفية اعتبار المركبات (4).
هذا مع أن المسألة عندنا، لا تحتاج إلى إثبات ركنيتها المطلقة، لأن