وإذا جنى إنسان على نفسه جناية فيها تلف نفسه، أو قطع عضو منها، عمدا كان ذلك منه أو خطاءا، كان هدرا.
وأما المولى، فإن كان من - فوق وهو المعتق المنعم - فإنه يعقل عن المولى من أسفل - وهو المعتق المنعم عليه - لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: الولاء لمحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث (1) فشبهه بالنسب، وبالنسب يتحمل العقل، فكذلك بالولاء، فإن الولاء لا يعقل (2) وإنما يعقل إذا لم يكن للقاتل عصبة، أو كان له عصبة لا يتسع حالها لتحمل الدية، فإذا كان إنما يعقل بعد العصبات ووجبت الدية وحال الحول فرق الثلث (3) على العصبات، على الأخوة وأبنائهم، ثم الأعمام وأبنائهم ثم أعمام الأب وأبنائهم. على هذا الترتيب أبدا. فإذا لم يبق له عصبة مناسب تحمل المولى ما بقي. فإن اتسعوا لما بقي، وإلا فعلى عصبة المولى ثم على مولى الموالي (المولى - خ ل) فإن لم يتسعوا فعلى عصبتهم على ترتيب الميراث، فإن لم يتسعوا وفضل فضل فمن بيت المال. (4) يؤخر بيت المال عن الموالي كما يؤخر عنهم في