وإذا قتل إنسان غيره في الحرم، أو في أحد الأشهر الحرم، طلبت منه الدية للقتل، والثلث لانتهاكه حرمة الحرم، والأشهر الحرم. وإن اختار أولياء المقتول القود، كان لهم ذلك.
وإذا قتل إنسان غيره في غير الحرم، ثم التجأ إلى الحرم وتحرم به، لم يقتل فيه، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ويمنع من مبايعته ومعاملته حتى يخرج منه، فيقام الحد عليه، وكذلك الحكم فيمن التجأ في مثل ذلك إلى مشهد من مشاهد الأئمة (عليهم السلام).
تم كتاب الديات * * *