فدفعه عن نفسه فقتله، كان دمه هدرا.
وإذا لعب الصبيان فرمى أحدهم غيره بخطره (1) فدق رباعيته، أو ما أشبه ذلك وكان قد قال: حذار، لم يكن عليه قصاص وقد روي (2) في امرأة أدخلت صديقها في حجلتها ليلة دخول زوجها بها وإنه لما خلى الزوج بها ثار الصديق إليه واقتتلا، فقتل الزوج الصديق، ثم إن المرأة ضربت زوجها ضربة فقتلته، ثم إن (3) المرأة تضمن دية الصديق وتقتل هي بزوجها.
وروي (4) أيضا في لص دخل على امرأة، فجمع الثياب، ثم حملته نفسه على وطأ المرأة، فلما وطأها ثار ابنها إليه فقتله اللص، وأن المرأة حملت عليه بفأس فقتله، وجاء أوليائه من الغد يطلبون بدمه، فإن ضمان دية الغلام على أوليائه الذين طلبوا بدمه، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم، لمكابرة المرأة على فرجها لأنه زان، وهو في ماله غرامة، وليس على المرأة في قتله شئ لأنه سارق.