وأن يحصل (يكون خ ل) الاشتراك في الخاص، يمين بيمين، ويسار بيسار.
لأنه لا يقطع يسار بيمين، ولا يمين بيسار.
وأن تكون السلامة حاصلة، لأنه لا يقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء.
فأما ما كان في الرأس والوجه من الجراح، فليس يجب فيها القصاص إلا بشرط وهو: التكافؤ في الحرية، أو يكون المجني عليه أكمل.
وجملة القول من ذلك، إنا ننظر إلى طول الشجة وعرضها، فيعتبر بمساحة طولها وعرضها.
وأما الأطراف، فلا يعتبر فيها بكبر ولا صغر، يؤخذ اليد السمينة بالهزيلة، والغليظة بالرقيقة. ولا يعتبر في ذلك، المساحة، وإنما يعتبر الاسم مع السلامة، مع التكافؤ في الحرية، كما قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها، أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن (1). فاعتبر الاسم فقط.
فإذا كان كذلك، فالقصاص في الموضحة جائز بعد الاندمال، لأنها ربما صارت نفسا، وأول العمل في ذلك، أن يجعل على موضع الشجة مقيسا من خيط أو عود، فإذا علم قدرها، حلق في مثل ذلك في الموضع بعينه من رأس الشجاج (2) لأن الشعر إن كان قائما لا يؤمن أن يؤخذه أكثر من الحق - فإذا حلق الموضع، جعل عليه المقياس، وخط على الطرفين خطأ يكون مغيرا إما من سواد أو غيره، حتى لا يزيد على مقدار الحق، ثم يضبط المقتص منه، لئلا يتحرك فيجني عليه بأكثر من ذلك ويكون الزيادة هدرا، لأنه هو الذي يجني على نفسه فإذا ضبط، وضع الحديدة (3) من عند