لورثته خاصة، وليس للقاتل منها شئ، فإن لم يكن له وارث إلا الأب القاتل وحده، كانت الدية عليه لبيت المال.
وإذا قتل الإنسان عمدا ولم يكن له ولي، كان الإمام (عليه السلام) ولي دمه. إن أراد أقاد القاتل بالمقتول. وإن أراد أخذ منه الدية، فجعلها في بيت المال، وليس له العفو عنه على حال، لأن ديته لبيت المال كما أن ديته عليه (1) فإذا قتل خطأ أو شبيه العمد، ولم يكن له أحد، كان للإمام (عليه السلام) أخذ ديته، وليس له غير ذلك.
وإذا أعفى ولي الدم عن الدم، لم يكن له المطالبة بعد ذلك به. فإن قتل القاتل بعد ذلك كان ظالما، وكذلك إن قبل الدية ثم قتله بعد ذلك عمدا كان ظالما له ووجب القود عليه.
وإذا تكافأت دماء اثنين واستوت حرمتهما، جاز قتل أحدهما بالآخر، فيقتل الحر بالحر، والحرة بالحرة، والحرة بالحر، والحر بالحرة إذا ردوا فاضل الدية.
ويقتل العبد بالعبد، والأمة بالأمة، والأمة بالعبد، والعبد بالأمة (2)، والنصراني باليهودي، واليهودي بالنصراني، والمجوسي بالنصراني واليهودي، والنصراني أو اليهودي بالمجوسي. والشرك كله ملة واحدة.