عنها زوجها، ويقسم ميراثه بين مستحقيه من وراثه، ويقتل من غير أن يستتاب، فإن لحق بدار الحرب ومات (1) وكان له أولاد كفار وليس له وارث مسلم، كان ماله للإمام، ومن كان كافرا ثم أسلم وارتد بعد إسلامه، فإن يعرض (عليه الإسلام) (2) فإن عاد إليه، وإلا قتل، فإن لحق بدار الحرب كان على زوجته أن تعتد منه عدة المطلقة، ثم يقسم ميراثه بين المستحقين له من وراثه، (3) فإن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء
(١٦١)