وإذا احتاج النهر الأعظم إلى عمل حساته (1) إن حصل خوف من الغرق منه أو إلى أن يغلب (2) مائه فينصرف إلى بعض الجهات التي تستضر بانصرافه إليها، كان على السلطان كريه وعمل جنابه ومسناته وكذلك ما كان من الأنهار الصغار التي تؤخذ من النهر الأعظم لسقي أرض الخراج من البلاد المفتحة عنوة وكان الوالي يأخذ خراجها فإن حفر هذه الأنهار وعمل جميع ما يحتاج اليد وإصلاحه على السلطان فإن كانت الأراضي التي على جانب أحد هذه الأنهار بعضها خراجية وبعضها مملوكة عشرية (3) كانت النفقة بين الوالي ومالك تلك الأراضي يسقط كل واحد مما يلزمه فيها ولا يجري (4) ذلك مجرى نهر خاص لقوم ليس لأحد أن يدخل عليهم فيه ولهم منع من أراد أن يسقي من نهرهم أرضه ونخله وشجره لأن ذلك عليهم.
وإذا كان النهر عظيما فإذا انتهى إلى مكان معين كان قسمة بين أهله بالحصص لكل قوم منهم كوة (5) معروفة فاتخذ إنسان أرضا كانت مواتا ولم يكن لها شرب من ذلك النهر وكوالها (6) نهرا من فوق موضع القسمة في مكان ليس لأحد فيه ملك، فساق الماء إلى أرضه من ذلك النهر في ذلك الموضع فإن كان النهر المحدث يضر بأهل النهر الأعظم في مائهم ضررا بينا، لم يجز له ذلك وكان للسلطان منعه منه وإن كان لا يضرهم كان جائزا.