لم يكن عليه القطع لأنه خرج بغير قصد. فإن أخذ المتاع ورمى به خارج الحرز فطيرته الريح وأعانته على إخراجه ولولا الريح لما خرج، كان عليه القطع، لأن الاعتبار بابتداء فعله لا بمعاونة الريح على نقله، ويجري مجرى رميه منها في الغرض (1) فإنه إذا رماه وأطارته الريح فأصاب الغرض، كان له إصابة في أن الاعتبار بابتداء فعله، لا بمعاونة الريح له.
وإذا دخل حرزا فأخذ منه جوهرة فبلعها، فخرج منها وهي باقية في جوفه، كان عليه القطع، لأنه أخرجها في وعاء، كما لو جعلها في جراب (2) أو ما أشبه ذلك وقد ذكر: إنه لا قطع عليه. وما ذكرناه أظهر.
وإذا كان في الحرز شاة فذبحها، وكانت قيمتها قبل الذبح ربع دينار ونقصت عن ذلك بعد الذبح، وأخرجها بعد ذلك، لم يجب عليه القطع، لأن ذلك إنما يجب عليه إذا أخرج من الحرز نصابا كاملا، وهذه الشاة بعد ذبحها ليست كذلك.
وإذا اشترك ثلاثة نفر في إخراج نصاب من الحرز قطع جميعهم، وإن كان أقل من نصاب لم يقطعوا.
وإذا نقب اثنان موضعا. ودخله الواحد منهما، فأخذ السرقة وأخرج يده من الحرز والسرقة فيها، فأخذها الخارج من الحرز، أو رمى بها إلى خارج الحرز فأخذها الخارج، كان له (3) القطع على الذي أخرج يده وهو فيها والذي رمى بها، وليس على الخارج من الحرز قطع.
وإذا نقبا موضعا فدخل الواحد منهما فحمل السرقة ووضعها قريبا من البيت، فأدخل الخارج يده إلى الحرز فأخذها، كان عليه القطع، دون الذي هو داخل الحرز وإذا نقب إنسان حرزا وهتكه ومضى عنه ولم يخرج منه شيئا، واجتاز آخر