فوجد الحرز مهتوكا بالنقب فدخل وأخرج السرقة منه، لم يجب على واحد منهما قطع، لأن الأول نقب ولم يأخذ شيئا ولا أخرجه والثاني أخرجه من حرز مهتوك.
وإذا نقب إنسان وحده موضعا ودخله وأخرج منه ثمن دينار، ثم جاء الليلة الثانية فأخرج منه ثمن دينار، كان عليه القطع، وقال بعض الناس: ليس عليه قطع. وما ذكرناه هو الصحيح، لأنه أخرج نصابا من حرز هتكه هو. وكذلك القول لو أخرج ثمن دينار ثم عاد من ليلته وأخرج ثمن دينار آخر في أن عليه القطع.
وإذا نقب ودخل الحرز فذبح شاة، كان عليه ما بين قيمتها حية ومذبوحة.
فإن أخرجها بعد الذبح وكان قيمتها نصابا، كان عليه القطع وإن كان قيمتها أقل من نصاب لم يجب عليه القطع.
وإذا كانت المسألة بحالها، فأخذ ثوبا فشقه، كان عليه ما نقص بالتخريق. فإن أخرجه من الحرز وقيمته نصاب، كان عليه القطع، وإن كانت أقل من نصاب لم يكن عليه قطع.
وإذا سرق إنسان شيئا يجب فيه القطع ولم يقطع حتى ملكه بابتياع أو هبة أو ما أشبه ذلك، لم يسقط القطع عنه سواء ملكه قبل الترافع إلى الحاكم أو بعده، إلا أنه إذا ملكه قبل الترافع إلى الحاكم لم يقطع، لا لأن القطع سقط عنه، لكن لأنه لا مطالبة له بذلك، ولا قطع بغيره مطالبة السرقة.
وإذا نقب حرزا ومعه صبي صغير ليس له تميز، ثم أمره بدخول الحرز، فدخله وأخرج السرقة فأخذها هو، كان عليه القطع، لقوله تعالى (1): والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يفرق وإذا سرق حرا صغيرا وكان عليه حلي كان عليه القطع.
وإذا ثبت بينة على إنسان: بأنه سرق من حرز رجل نصابا، فقال السارق:
المال لي. كان القول قول صاحب الحرز: إن المال له، لأنه قد ثبت أنه أخذه منه فإذا حلف لم يلزم السارق قطع، لأنه صار حقا وصار شبهة، لوقوع التنازع في المال. والحد