باب البيت مغلقا وباب الدار مغلقا، وأخرج المتاع من البيت إلى الصحن لم يكن عليه القطع (1)، لأنه أخرجه من حرز إلى حرز.
فإن كان الموضع من الخانات التي فيها بيوت، ولكل إنسان بيت مقفل والصحن مشترك بين الجماعة التي فيه، كان كل بيت مقفل فيه حرزا لما فيه. فإن نقبه إنسان أو كسر قفله، وأخرج منه ما قيمته، نصاب إلى صحن الخان، كان عليه القطع، لأنه أخرج ذلك من حرز إلى غير حرز. فإن الخان يجري مجرى الدرب الذي فيه حجرتان، الحجرة حرز لما فيها.
فإذا أخرج السارق من الحجرة شيئا إلى الدرب فقد أخرجه من حرز إلى غير حرز، وكذلك الخان مع بيوته، ولا فرق في ذلك بين أن يكون باب الخان مغلقا أو مفتوحا، بخلاف ما ذكرناه في الدار، لأن صحنه مشترك بين الناس. وليس صحن الدار التي ينفرد بها واحد جاريا هذا المجرى.
وإذا نقب اثنان موضعا، ودخل أحدهما، فأخذ المتاع ووضعه في موضع النقب وأخذه الخارج منه، لم يجب على واحد منهما، لأنه لم يخرجه من كمال الحرز، ويجري مجرى أن يضعه في بعض البيت، ويجتاز مجتاز فيأخذه من النقب، فإنه لا قطع على واحد منها. وإذا نقب واحد منهما ودخل الآخر فأخرج نصابا، لم يكن عليهما قطع.
وإذا كان في الحرز ماء يجري، فأخذ المتاع فوضعه على الماء، فأخرجه الماء من الحرز ثم أخذه، كان عليه القطع، لأنه أخرج المتاع بآلة، كما لو أخرجه بخشبة أو جرة بحبل أو ما أشبه ذلك. وكذلك لو وضعه على دابة وساقها فخرجت به الدابة، كان عليه القطع، لأنه خرج بفعله. وكذلك لو وضعه عليها ولم يسقها.
فإن كان في الحرز ماء راكد، فوضع المتاع فيه، فانفجر وخرج المتاع معه،