عن حجة النذر، والصحيح ما ذكرناه.
وإذا نذر نذرا وعجز عن الوفاء به لم يكن عليه شئ؟ وإذا كانت المرأة صائمة صوم نذر فحاضت فيه كان عليها أن تفطر ثم تقضي ذلك ولا شئ عليها بعد القضاء.
وأما ما لا يجب الوفاء به من النذر فهو أن ينذر أنه متى فعل شيئا من القبيح كان عليه كذا شكرا لله تعالى: ثم فعل ذلك القبيح لم يجب عليه الوفاء بذلك؟ لأنه نذر في معصية وقد ذكرنا فيما تقدم: إن النذر لا ينعقد على معصية.
وإذا نذر أنه متى لم يترك واجبا أو ندبا كان عليه كذا؟ وكذا: فليفعل الواجب أو الندب ولا شئ عليه (1).
وإذا نذر أنه إن فعل واجبا أو ندبا أو ربح في تجارة أو برء من مرضه إن برء مريض له أو تخلص من ظلم ظالم أو قدم من سفر وما أشبه ذلك فعل قبيحا، مثل أن يقتل مؤمنا أو يترك واجبا أو يغصب مالا لغيره أو يفجر بامرأة أو ما جرى هذا المجرى كان عليه أن يترك ولا كفارة عليه.
وأما المعاهدة: فإن الإنسان إذا عاهد الله تعالى: على أن يفعل (2) ما الأولى أن يفعله في دينه أو دنياه أو لا يفعل ما الأولى أن يفعله، فليفعل ما الأولى فعله ويترك ما الأولى تركه ولا كفارة.
وإذا عاهد الله: تعالى على أن لا يفعل قبيحا ولا يترك واجبا أو ندبا وفعل القبيح أو ترك الواجب أو الندب كان عليه الكفارة.