المهذب - القاضي ابن البراج - ج ٢ - الصفحة ٤١٧
كان فرضه في الكفارة، الصيام، وإن كان موسرا بما فيه من الحرية صح منه العتق والإطعام والكسوة في ذلك ولا يصح منه فيه الصوم.
وإذا حلف إنسان لا أدخل هذه الدار ثم دخلها أو شيئا منها أو غرفة منها حنث؟
ولا فرق في ذلك بين أن يدخلها من الباب أو ينزل إليها من السطح، فإن كان سطحها محجرا ورقى عليه (1) لم يحنث وكذلك إن وقف على بدن (برز - خ ل) الحائط لم يحنث.
وإذا حلف لا أدخلنها فجلس في سفينة أو على شئ فحمله الماء فأدخله إليها أو ألقى نفسه في الماء فحمله فأدخله إليها حنث؟ لأنه دخلها باختياره، وإذا حلف لا دخلت هذه الدار وكان خارجا منها فابتدأ ودخلها حنث ولو كان فيها فاستدام المقام فيها لم يحنث.
وإذا حلف لا دخلت بيتا فدخل بيتا من آدم أو شعرا ووبر أو طين أو مدر فإن كان بدويا ودخل ذلك حنث سواء دخل بيوت البادية أو الحاضرة. وإن كان قرويا فدخل بيوت البلدان حنث وإن دخل بيوت البادية (2) وكان يعرفها حنث وإن لم يعرفها لم يحنث.
وإذا حلف أن لا يأكل من طعام يشتريه زيد فاشترى زيد طعاما واشترى عمرو طعاما وخلطاه فأكل منه (3) حنث لأنه لا يقطع (4) على أنه لم يأكل من طعام زيد

(١) ظاهره أنه إذا لم يكن السطح محجرا ورقى عليه يحنث والظاهر عدم الفرق لعدم صدق دخول الدار به على كل حال كما في المبسوط (٢) في نسخة (ب) هنا بعد البادية " أو الحاضرة " وفي نسخة الأصل كذلك لكن عليه علامة زيادة هذه الكلمة وهو الصواب لأن بيوت الحاضرة هي بيوت البلدان (٣) أي نصفه مثلا فما دونه (٤) الاعتبار في تحقق الحنث بالقطع على الأكل منه لا بعدم القطع على أنه لم يأكل منه كما يأتي قريبا في أكل الثمرة.
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»
الفهرست