وقد ذكرنا فيما تقدم أن النذر لا ينعقد على معصية فإن نذر صوم يوم العيدين أو صوم يوم (1) فوافق أن يكون ذلك، يوم العيدين وجب عليه إفطاره وليس عليه قضاء ولا كفارة.
وإذا نذر عتق رقبة معينة أعتقها على كل حال سواء كانت مؤمنة أو كافرة؟
فإن كانت غير معينة أعتق أي رقبة شاء بعد أن لا تكون كافرة.
وإذا نذر صوم حين من الدهر ولم يعين شيئا وجب صوم ستة أشهر فإن نذر صوم زمان ولم يعين شيئا كان عليه صوم خمسة أشهر.
وإذا نذر عتق كل مملوك قديم في ملكه ولم يعين شيئا أعتق كل عبد مضى عليه في ملكه ستة أشهر.
وإذا نذر صدقة مال كثير ولم يسم شيئا معينا كان عليه أن يتصدق بثمانين درهما أو ما زاد على ذلك.
وإذا أنذر إخراج شئ في وجه من وجوه البر ولم يذكر شيئا معينا، كان مخيرا بين الصدقة على فقراء المسلمين المؤمنين وبين إخراجه في حج أو زيارة أو غير ذلك من وجوه البر؟
وإذا نذر الحج ماشيا أو زيارة مشهد من المشاهد الشريفة كذلك، ثم عجز عن المشي كان له أن يركب، ولا كفارة عليه، فإن ركب من غير عجز وجب عليه إعادة الحج أو الزيارة بأن يمشي ما ركب ويركب ما مشى، وإذا أتى إلى نهر وأراد العبور فيه في زورق فينبغي أن يكون فيه قائما ولا يجلس حتى يخرج إلى البر وإذا جعل دابته أو ثوبه أو مملوكه هديا للكعبة أو لبعض المشاهد كان عليه أن يبيع الدابة أو الثوب أو المملوك ويصرف ثمنه في بعض مصالح الكعبة أو المشهد وفي معونة الحاج والزوار؟