الحنث لم يكن ذلك مجزيا له ووجب عليه إعادتها بعد الحنث؟ وإذا وجبت عليه الكفارة لم يجز له صرفها إلا إلى من لا يلزمه نفقته فأما من يلزمه نفقته فلا يجوز صرفها إليه.
وأما الكفارة (1) إلى مسكين كان المستحب له أن لا يشتري ذلك منه؟
وإذا وجب على العبد كفارة كان فرضه فيها الصوم ولا فرق في ذلك بين أن تكون الكفارة مخيرا فيها مثل كفارة اليمين وبين أن تكون مرتبة مثل كفارة الظهار والقتل.
وإذا أراد العبد هذا الصوم وكان قد حلف وحنث بإذن سيده، فإن أراد سيده منعه من ذلك لم يجز له منعه، لأنه صوم لزمه بإذنه؟ وإن كان الحلف (2) والحنث بإذنه فليس له أيضا منعه منه.
وكذلك لو كان الحلف بإذن سيده والحنث بغير إذنه فإذا لزمه الصوم على ما ذكرناه وإن أراده في وقت يضعف فيه بدنه منه كان لسيده منعه منه، وإن لم يكن كذلك لم يكن (لم يجز - خ ل) له منعه منه.
وإذا أعتقه سيده بعد اليمين وقبل الحنث فهو في الكفارة كالحر، لأن المعتبر بحال وجوب الكفارة وحال الوجوب عقيب الحنث وذلك قد حصل وهو حر؟ وإذا كان نصفه حرا ونصفه مملوكا وحلف ثم حنث، فإن كان معسرا بما فيه من الحرية