في أنه يسترق منه مولى أبيه بقدر ما بقي على أبيه فإن أدى الابن ما كان بقي على أبيه صار حرا ولم يكن للسيد سبيل عليه؟ فإن لم يكن له مال استسعاه سيد أبيه فيما بقي على أبيه، فإذا أداه صار حرا؟ وهذا المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة يرث ويورث بحساب ما عتق منه ويمنع الميراث ويحرم بقدر ما بقي من الرق.
وإذا فعل المكاتب ما يجب عليه الحد أقيم عليه بقدر ما عتق حد الحرية وما بقي منه رقا حد العبودية؟
وإذا جنى على غيره جناية عمد وكان المجني عليه حرا اقتص منه، وإن كان عبدا لم يقتص منه لأن بعضه حر ولا قصاص بين الحر والعبد، وإن كان مكاتبا مثله فإن كان تحرر منه مثل ما تحرر من الآخر أو كثر جاز أن يقتص منه وإن كان تحرر أقل مما تحرر من الآخر لم يقتص منه وإن كانت الجناية خطأ فإنه يتعلق الأرش بمقدار ما تحرر منه بذمته، إن كان المجني عليه حرا أو عبدا وبمقدار ما بقي منه رقا يتعلق برقبته ولسيده أن يفديه على ما تقدم ذكره.
وإذا جنى على هذا المكاتب وكانت الجناية عمدا والجاني حرا لم يقتص منه، لأن بعضه رق ولا يقتص لعبد من حر وإن كان الجاني عبدا اقتص منه فإن كان مكاتبا مثله وكان قد تحرر منه مثل ما تحرر من هذا أو دونه اقتص منه؟ وإن كان قد تحرر من الجاني أكثر منه لم يقتص منه كما تقدم ذكره.
فإن كانت الجناية خطأ كان فيها الأرش بمقدار ما تحرر منه من دية الحر وبمقدار ما بقي رقا دية العبد.
وإذا كان الجاني حرا لزمه ذلك أو عاقلته، وإن كان عبدا تعلق ذلك برقبته ولسيده أن يفديه فإن كان مكاتبا قد تحرر منه البعض تعلق بذمته مقدار ما تحرر منه وبمقدار ما بقي رقا برقبته.
وكل مكان ذكرنا أنه في جناية عمد (1) فإنه يكون في ذمته (رقبته خ ل) يطالب به من كسبه الذي يصيبه، وإن كان عن جناية خطأ