كان ذلك على الإمام لأنه عاقلته، فإن كان سيده شرط عليه أن يكون له ولاؤه كان على السيد ما يتعلق بذمته.
وإذا أوصى هذا المكاتب كانت وصيته ماضية بمقدار ما تحرر منه في ثلثه وباقي ذلك لورثته ومردودة بمقدار ما بقي منه رقا، وإذا ركبه دين تعلق بذمته بمقدار ما تحرر منه يطالب به إذا أعتق أو من الذي يكسبه في اليوم الذي يختص به أو بمقدار ما تحرر منه فأما بمقدار ما بقي منه رقا فإن استدانه بإذن مولاه فعلى مولاه قضاؤه عنه وله أن يقضي ذلك من كسبه الذي يصيبه بمقدار الرق وإن كان استدانه بغير إذن مولاه تعلق بكسبه جميعه ويقضي منه دين الغرماء ويكون ما يبقى بينه وبين سيده على حساب الحرية والرق.
وإذا كاتب مملوكة وتحرر بعضها منها لم يجز له وطؤها، (1) فإن وطأها كان عليه الحد بمقدار ما تحرر منها ودرى عنه بمقدار ما بقي، وعليها مثل ذلك: فإن أكرهها لم يكن عليها شئ، وهذه المكاتبة (2) لا يجوز لها أن تتزوج إلا بإذن سيدها، فإن تزوجت بغير إذنه كان النكاح باطلا. فإن تزوجت بإذنه وأدت شيئا من مكاتبتها ورزقت أولادا، كان حكم ولدها حكمها (3) يسترق منهم بحساب ما بقي من ثمنها ويعتق بحساب ما انعتق؟ وهذا المكاتب لا يجوز على سيده زكاة الفطرة عنه، فإن كان مشروطا عليه لزمه ذلك.
" تم كتاب العتق والتدبير "