من غير حاجة إلى الحاكم فإن كان غائبا لم يكن لسيده فسخها بنفسه بل يرفع ذلك إلى الحاكم ويثبت عنده أن له مالا على المكاتب وقد تعذر الأداء إليه فإذا فعل ذلك استحلفه الحاكم مع بينته وحكم له بالفسخ.
وإذا كاتب عبدا وحل عليه نجم فأظهر أنه عاجز عن أدائه فانظره سيده بذلك صح الإنظار ولا يجبر على اختيار الفسخ فإن رجع بعد ذلك إلى المطالبة بالمال كان له ذلك ولم يجب عليه الفاضل (1) الذي بذله.
وإذا ادعى المكاتب على سيده أنه أدى إليه مال الكتابة وأنكر السيد ذلك فشهد للمكاتب شاهد واحد، فإنه يحلف ويحكم له بأدائه المال لأن الذي يثبت بهذه الشهادة قضاء المال ودفعه، وذلك يثبت بشاهد ويمين.
وإذا كاتب عبده على عوض (2) صح ذلك لأن العوض يصح أن يكون في الذمة عن سلم، فصح أن يكون ثمنا فإن أدى العوض على الصفة التي شرطت عليه، وقع العتق في الظاهر؟ فإن استحق العوض السيد، (3) استقر العتق للعبد وإن خرج العوض مستحقا سلم إلى صاحبه ويرتفع العتق لأن الكتابة عقد معاوضة فإذا دفع عوضا مستحقا كان ذلك الدفع لا تأثير له ووجوده كعدمه (4).
فإن قال لعبده إذا أعطيتني ثوبا من صفته كذا وكذا فأنت حر؟ فدفع إليه ثوبا