يقول الزوج لها مثل ذلك ثم يقول على أن تسقط عني بعض المهر أو تعطيني كذا وكذا؟! وكان أقل من المهر الذي أعطاها ولا يكون أكثر منه فإذا إجابته إلى ذلك وبذلت له من نفسها ما أراده منها طلقها طلقة واحدة للسنة؟ وسيأتي ذكر طلاق السنة فيما بعد، ويكون الطلقة بائنة لا سبيل له عليها إلا أن ترجع هي في شئ مما بذلته؟! وإن فعلت ذلك كان له الرجوع أيضا في بعضها إن لم تكن خرجت من عدتها! فإن كانت قد خرجت من العدة لم يجز لها الرجوع في ذلك ولم يكن للزوج أيضا عليها سبيل إلا بعقد ومهر جديدين إن أراد المراجعة وأما النشوز فقد تقدم ذكره (1) * * * " تم كتاب النكاح وما يلحق به من أحكام النشوز والشقاق والحكمين والخلع (2) والمباراة "
(٢٧٤)