____________________
القراءة أنه لو ذكر قبل الركوع رجع إليهما، والذي في «التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) والبيان (3) والهلالية وتعليق الإرشاد (4) والميسية والمقاصد العلية (5) والمجمع (6) والمدارك (7) والذخيرة (8) والكفاية (9) والشافية» أنه لا يرجع إليهما إذا ذكرهما بعد الفراغ وقبل الركوع. وفي «الروض (10)» أنه حسن، وقواه صاحب «الجعفرية (11)» وشارحاها (12)، بل قال جملة (13) من هؤلاء: إنه لا يرجع إليهما في الأثناء أيضا، واستدل عليه جماعة (14) بخبر زرارة (15). وقال في «المقاصد (16)»: يلزم من الرواية أن لا يجوز العود فلا مجال للاحتياط بالإعادة. وفي «جامع المقاصد» قيل: الجهر