الشرعي أو العقلي. وحينئذ لا يمكن أن يكون وجوب التعلم عينيا مع كونه مقدمة لامتثال الصلاة فرادى التي لم تجب هي عينا، ومنه يظهر ما في كلام الجواهر (1) حيث قال: بوجوب التعلم عينا مع اعترافه بأن الصلاة فرادى لم تكن واجبة عينا، هذا.
ولكن يمكن أن يقال: بالوجوب العيني بتقريب: أن الحاكم بوجوب التعلم ليس هو إلا العقل كما عرفت، وعرفت أيضا أن حكم العقل لا يدور مدار التمكن الواقعي وعدمه بل يدور مدار احتمال عدم التمكن، ولا عبرة بالأمور الاتفاقية والاحتمالات الخارجة عن العادة، فكما أن احتمال التمكن من التعلم في الوقت كما إذا احتمل بضرب من الاتفاق وجود معلم في الوقت - لا يضر بحكم العقل بلزوم التعليم قبل الوقت لاحتمال عدم التمكن منه في الوقت كذلك التمكن من الجماعة إنما يكون بضرب من الاتفاق، فإن محتملات عدم التمكن كثيرة من عدم الإمام، أو موته في أثناء القراءة. أو نسيانه لها. أو حدثه وغير ذلك من المحتملات. فترك تعلم القراءة اعتمادا على الائتمام مع كثرة احتمالات عدم التمكن منه مما يأباه العقل ويستقل بقبح ترك التعلم والحال هذه، وهذا هو المراد من الوجوب العيني أي يتعين عليه تعلم القراءة وليس له تركه اعتمادا على الائتمام وهذا لا ينافي صحة الصلاة عند ترك التعلم واتفاق الصلاة جماعة كما لا يخفى، وأما الإثم والعقاب فهو مبني على أن يكون العقاب على نفس ترك التعلم كما هو ظاهر الجواهر، لا على الواقع ولا عليه عند مصادفة الواقع ولتحقيق الكلام في ذلك محل آخر. والغرض في المقام هو أن صحة الصلاة جماعة لا ينافي تعين تعلم القراءة ولا الإثم والعقاب على تركه، ودعوى أنه يمكن الوثوق