على جبهته، والأولى ذكر بعض الأخبار الواردة في المقام:
فمنها: موثقة سماعة سأله عن المريض لا يستطيع الجلوس قال عليه السلام:
فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه يجزي عنه ولن يكلف الله ما لا طاقة له به (1).
ومنها: الصحيح عن الصادق عليه السلام سأله عن المريض إذا لم يستطع القيام ولا السجود قال عليه السلام: يومي برأسه إيماء وأن يضع جبهته على الأرض أحب إلي (2). وهذا الصحيح خارج عما نحن فيه، إذا الظاهر منه هو وضع الجبهة على الأرض لمن كان فرضه الجلوس لا الاضطجاع، غايته أنه لا يتمكن من السجود التام. ومن كان فرضه ذلك يتعين عليه رفع المسجد ووضع الجبهة عليه إجماعا، لأن هذا هو المقدور منه من السجود، ولا يجزيه الايماء.
ولا ينافي التعيين قوله عليه السلام: " أحب إلي " إذا لا يراد منه معنى التفضيل، ولا ينافيه أيضا قوله عليه السلام " يومي إيماء " لأن إيماء من كان فرضه ذلك هو وضع الجبهة على الأرض، وفي معنى هذه الرواية عدة روايات (3) أخر قد استدل بها من قال بوجوب وضع الجبهة على الأرض لمن كان فرضه الاضطجاع، مع أنها بمعزل عن ذلك بل هي ظاهرة فيمن كان فرضه الجلوس، فراجع وتأمل. نعم الموثق الأول ظاهر فيمن كان فرضه الاضطجاع، وظاهره وجوب وضع شئ على الجبهة وحمله على من لم يتمكن من الايماء حمل على فرض نادر. فرفع اليد عن أخبار الايماء مشكل، مع عمل المشهور بها. وأنها أكثر عددا مما يدل على وضع شئ على الجبهة، فالعمل على أخبار الايماء فتأمل جيدا.