وعنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال: إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل [معهم] في تلك الركعة " (1).
وعن يونس عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك فإذا الإمام كبر للركوع كن معه في الركعة لأنه إذا أدركته وهو راكع لم تدرك التكبيرة لم تكن معه في الركوع " (2).
ويمكن أن يستدل لهذا القول برواية الحلبي قال: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة وإن أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع ركعات (3). بناء على عدم الفرق بين الجمعة وغيرها.
وأما مستند التذكرة فما رواه في الاحتجاج عن الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان روحي له الفداء يسأله عن الرجل يلحق الإمام وهو راكع فيركع معه ويحتسب بتلك الركعة فإن بعض أصحابنا قال: إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة فأجاب عليه السلام: " إذا لحق مع الإمام مع تسبيحة الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع " (4).
ولا يخفى عليك عدم مقاومة مستند القولين لمستند المشهور، أما مستند الشيخين فلما فيه أولا: عدم عمل المشهور بتلك الأخبار وإعراضهم عنها بل قيل حتى الشيخ لم يعمل بها في بعض كتبه. وثانيا: الأخبار التي اعتمد عليها المشهور