كتاب الصلاة - تقرير بحث النائيني ، للكاظمي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٢
صلاة العيدين في زمان الغيبة سواء قلنا: إن صلاة العيدين في زمان الغيبة تكون من الفرض الذي طرأ عليه النفل. أو قلنا: إنها نافلة بالأصل ويكون زمان الحضور والغيبة منوعا لها، فتكون صلاة العيدين ذات نوعين نوع واجب بالأصالة وهو ما كان في زمن الحضور، ونوع مستحب بالأصالة وهو ما كان في زمان الغيبة.
ولعل الأظهر هو الوجه الثاني كما قد تقدمت الإشارة إليه في بعض أحكام الخلل.
وتظهر الثمرة بين الوجهين في ترتب أحكام النافلة وعدمه والتفصيل في محله.
وعلى كل تقدير لا إشكال في مشروعية الجماعة في العيدين، ولا مجال للوسوسة في أصل مشروعية العيدين في زمان الغيبة أو زمان الحضور مع عدم بسط يد الإمام عليه السلام أو الوسوسة في مشروعية الجماعة فيها بعد تسليم كونها مشروعة. ومنشأ الوسوسة هو توهم دلالة بعض الأخبار على ذلك كموثقة سماعة عن الصادق عليه السلام في صلاة العيدين قال: " لا بأس أن تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام " (1) وموثقه عمار " سئل الصادق عليه السلام هل يؤم الرجل بأهله في صلاة العيدين، في سطح أو البيت؟ فقال عليه السلام: لا يؤم بهن ولا يخرجن " (2)، هذا.
ولكن لا يخفى عليك أنه لا ظهور لهذه الأخبار في عدم مشروعية الجماعة في صلاة العيدين.
أما موثقة سماعة فلاحتمال أن يكون المراد من " وحدك " هو في مقابل الصلاة مع الإمام عليه السلام التي نفي الوجوب عنها في الذيل، فيكون المعنى أنه لا بأس بأن تصلي العيدين مع عدم الإمام عليه السلام، فتكون الموثقة دليلا على

(1) الوسائل: ج 5 ص 96 باب 2 من أبواب الصلاة العيد، ح 6.
(2) الوسائل: ج 5 ص 134 باب 28 من أبواب صلاة العيد ح 2 باختلاف يسير.
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست