جهة أن الظاهر من الفريضة في الصحيحة هو ما كان فرضا بالأصل، وترتب بعض أحكام الفريضة على ما طرأ عليه الفرض بالنذر كالقيام والاستقرار وغير ذلك لا يلازم ترتب جميع أحكام الفريضة عليه، حتى مثل استحباب الجماعة فيه. فإن الأحكام تختلف بحسب مناسبة الحكم والموضوع. فرب حكم يقتضيه وصف النقل الفعلي بحيث لو صار فرضا لما ترتب عليه ذلك الحكم، وذلك مثل الاستقبال والاستقرار والقيام وأمثال ذلك، حيث إن عدم اعتبارها في النافلة لمكان التوسعة في النافلة، فناسب عدم اعتبار ذلك. وأما إذا صارت فرضا بالنذر وشبهه فتلك المناسبة لم تبق، بل يناسب اعتبار ذلك لمكان وصف الفرض الفعلي المقتضي للتضييق، عكس ما يقتضيه النفل.
وأما مثل الجماعة فلا يجري فيها هذا المعنى، لعدم اقتضاء وصف النفل عدم مشروعية الجماعة فيه، بحيث يناسب النفل عدم الجماعة والفرض الجماعة.
حتى تكون الجماعة مثل الاستقبال والاستقرار، فيقال مشروعيتها عند عروض وصف الفرض على النفل بالنذر وشبهه، وإطلاق صحيحة زرارة والفضيل قد عرفت ظهوره فيما كان فرضا بالأصل. فلم يبق ما يقتضي مشروعية الجماعة في الصلاة النافلة المنذورة.
فالأقوى ترك الجماعة فيها، وإن كان يظهر من الشهيد - رحمه الله - في الذكرى (1) كون مشروعية الجماعة في المنذورة من المسلمات عند الإمامية، حيث عبر بلفظ " عندنا " ولكن الظاهر أن لفظة " عندنا " لا تدل على كون المسألة مما انعقد عليها الاجماع. هذا كله في الفرائض.
وأما النوافل فلا إشكال في مشروعية الجماعة في صلاة الاستسقاء، وكذا