فتحصل مما ذكرنا: أن المتيقن من النوافل التي تشرع الجماعة فيها هو صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين، وفيما عدا ذلك لا تشرع الجماعة فيه مطلقا سواء في ذلك نوافل شهر رمضان وغيرها.
ويدل على ذلك المرسل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال " لا جماعة في نافلة " (1). وورد عين هذا المضمون عن الرضا (2) عليه السلام.
وقول أمير المؤمنين عليه السلام بعد منعه عن الجماعة في نوافل شهر رمضان التي أبدعها الثاني لعنه الله " وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة " (3).
ولا يدل وقوع هذا الكلام في ذيل النهي عن الجماعة في نوافل شهر رمضان كون الألف واللام في قوله " وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة " للعهد حتى يقال: إن كلام الأمير عليه السلام لا يدل على عموم المنع لمطلق النوافل بل خصوص نوافل شهر رمضان، لأن هذا الكلام منه عليه السلام إنما وقع بعد الفراغ عن كلامه السابق فهو يدل على عموم المنع.
ويدل على العموم أيضا، قوله صلى الله عليه وآله " لن تجتمع للنافلة " (4) ومع هذه الأدلة لا ينبغي التوقف والاشكال في هذا الحكم أصلا.
ولا محل لمناقشة المدارك (5) والذخيرة (6) في عموم المنع، ولا يعارض الأدلة المذكورة صحيحة عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام " صل بأهلك في رمضان