الضميمة المباحة عن ظاهر الأكثر، وإن كان حرمة الرياء المتحد مع العمل في الوجود الخارجي فهو مبني على كون الرياء هو العمل المقصود به الخلق دون الخالق وامتناع اجتماع الأمر والنهي، أما لو كان هو قصد ذلك فالمحرم هو قصد ذلك لا العمل المقصود به ذلك.
ولو قلنا بجواز اجتماع العبادة في الوجود مع ما هو محرم - كما نسب إلى السيد - لم يقدح تحريم نفس العمل أيضا. نعم، يمكن الاستدلال حينئذ بمثل قوله: " لا عمل إلا بنية " (1)، و " إنما الأعمال بالنيات " (2)، إلا أن القول بعدم قدح الضميمة المباحة يوجب توجيه هذه الأدلة بما يسقط معه الاستدلال بها في هذا المقام أيضا.
هذا، ولكن المذهب ما عليه المشهور، لأن ظاهر عدم القبول عرفا هو الفساد وعدم الإجزاء، وكثرة استعماله في عدم الثواب الكامل لا يوجب رفع اليد عن الحقيقة، وبعض الأخبار المتقدمة ظاهرة في العقاب على العمل من حيث نفس العبادة (3) فلا يسمع دعوى كون الرياء هو نفس القصد، ولا ينفع القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، لأن اختلاف متعلق الأمر والنهي بحسب الداعي، فإن المنهي هي الصلاة لداعي الرياء، فتأمل.
نعم، يمكن المناقشة في بعض الروايات السابقة بعدم دلالتها على حرمة العمل، فإن أظهرها رواية السكوني، فإنها ظاهرة بقرينة ابتهاج الملائكة به في استجماعه لشرائط الصحة، إذ لا يخفى عليهم الشرائط المعتبرة في العبادة،