عليها غايتها بدون نية الرفع؟ ظاهر جماعة من المتأخرين كصاحب المدارك (1)، وغيره (2) هو الأول، حيث عنونوا الخلاف في جواز الدخول في الصلاة بالوضوءات المندوبة، واستدلالهم على الجواز بدعوى أن مطلق الوضوء المشروع رافع للحدث. والاعتراض على هذا الاستدلال بأن المشروعية لا تستلزم رفع الحدث كما في الأغسال المندوبة، إذ لو اعتبر في صحتها نية رفع الحدث لم يكن وجه للخلاف في جواز الدخول بها في الصلاة، لأن الحدث عندهم معنى واحد إذا ارتفع جاز الصلاة، ولم يكن وجه للاستدلال على الجواز بالدعوى المذكورة ولا للاعتراض عليه بأن نية الرفع غير (3) متحققة بالفرض.
وهذا هو الظاهر من كلام الحلي في السرائر أيضا، حيث قال: إجماعنا منعقد على أنه لا يستباح الصلاة إلا بنية رفع الحدث أو استباحة الصلاة، فأما إن توضأ الإنسان بنية دخول المساجد أو الكون على طهارة أو الأخذ في الحوائج - لأن الإنسان يستحب له [أن يكون] (4) في هذه الأحوال [على] (5) طهارة - فلا يرتفع بذلك حدثه ولا يستبيح بذلك الدخول في الصلاة (6)، انتهى.