وجوب المشروط به (1)، ولكن ظاهر كلمات أكثر من تقدم أنه لا يجوز الوضوء بنية الندب لمن عليه وضوء واجب وإن لم يقصد إلا غاية يستحب لها الطهارة، ولازم ذلك أن مثل هذا يقصد الوجوب ويشكل حينئذ بناء على اعتبار الوجوب غاية، حيث إن الداعي ليس وجوب الوضوء، بل هو جهة الندب الموجودة، إلا أن يلتزم بأن هذا الذي لا يقصد الإتيان بالواجب المشروط بالطهارة لا يشرع له الوضوء، لأن الإتيان بغاية الندب غير صحيح لعدم الندب، والإتيان به لوجوبه خلاف مقصود الفاعل، فالوضوء المندوب عندهم بمنزلة صلاة النافلة لمن عليه فريضة ولا يريد الاتيان بها على القول بحرمة التنفل.
نعم، لو اعتقد وجوبه لغاية مندوبة كالتأهب أو لنفسه فصادف وجوبه الواقعي لاشتغال ذمته بغايته وقع منه الوجوب في محلها كما تقدم من الجماعة، أو بمنع اعتبار نية الوجه إلا على وجه التوصيف بأن يقصد إتيان هذا الوضوء الواجب عليه لأجل غاية لا يوقعها لها لكن يوقعها لغاية الندب ولا يظن بهم التزامه.
وأما على ما استوجهناه من عدم جواز نية الوجوب إلا عند إرادة الواجب المشروط، ففي جواز إيقاع الوضوء بنية الندب وجهان مبنيان على جواز اجتماع الوجوب والاستحباب الفعليين في الشئ الواحد.
والأقوى: المنع منه وإن جوزناه في غير المقام، نظرا إلى وحدة حقيقة الوضوء الواجب والمستحب، ولذا لا يجوز الإتيان بأحدهما عقيب الآخر