لكن إثبات شرط قصد الوجوب والندب على هذا الوجه دونه خرط القتاد (1)، انتهى.
ثم حكى عن والده قدس سره في شرح الدروس جواز الوضوء ندبا مع اشتغال ذمته بموجب الوضوء، فإن جوزنا التداخل كما هو الظاهر يكون كافيا عن الواجب أيضا، وإلا فلا بد من وضوء آخر للواجب (2)، انتهى.
ولا يخفى أن مبنى كلام والده قدس سره كالسلطان في الحاشية الأولى على تعدد حقيقة الواجب والمندوب، ومبنى كلام المشهور على منع الندب الفعلي، ومبنى كلام جمال الدين قدس سره على ما ذكرنا من ملاحظة جهة الندب، فتدبر.
وأما المقام الثالث:
فاعلم أن ظاهر المشهور أنه متى وقع الوضوء الواجب الرافع للحدث المبيح للصلاة يترتب عليه أثره وهو ارتفاع الحدث منجزا من غير تعليق (3) على تحقق الصلاة بعده، فإن المقدمة إذا تحققت تحققت واجبة ويترتب عليها أحكام الواجب وإن لم يحصل ذو المقدمة في الخارج.
وقد خالف هنا بعض في المسألة الفرعية والأصولية في هذا المقام.
أما في الأولى، فقد حكى في الحدائق عمن تقدم عنه: أنه لا يجوز فعل الوضوء لمن لم يكن من نيته فعل الصلاة، وأنه لو كان من نيته فعل الصلاة ولم يفعلها تبين بطلانه (4)، انتهى.