إلا واجبا، وعلل ذلك كاشف اللثام بأنه لما اشتغلت ذمته بواجب مشروط [بالطهارة] (1) وجب عليه وإن كانت موسعة، فكيف ينوي بها الندب؟ وإن كان يقصد إيقاع ندب مشروط [بها، وبعبارة أخرى: كيف ينوي من وجب عليه الوضوء ورفع حدثه أنه يتوضأ ندبا وإن قصد فعل ما يكفيه الوضوء المندوب؟] (2) فإن معنى الندب أنه لا يجب عليه مع أنه وجب، وليس هذا كمن عليه صلاة واجبة (3) فيصلي ندبا إن جوزناه، لتنافي (4) الصلاتين (5)، انتهى.
لكن يحتمل أن يريدوا من هذا الكلام مجرد عدم ندب الوضوء في حق من اشتغلت ذمته بواجب مشروط به، لا جواز نية الوجوب وإن لم يرد الإتيان بذلك المشروط، فلعلهم مانعون من الوضوء مطلقا لمن لم يرد فعل الواجب، كما هو ظاهر ما حكاه صاحب الحدائق فيما تقدم (6)، فتأمل.
وممن صرح بعدم اعتبار قصد الصلاة في صحة فعل الوضوء الواجب صاحب الحدائق إلا أن بعض كلامه ربما يشعر بأنه أخطأ محل الكلام، فإنه بعد ما حكى عن بعض أن من لم يكن من نيته فعل الصلاة بعد الوضوء لم يجز له الوضوء ولو فعله كان باطلا، وحكى عن الأصحاب ما يناسب