بناء على أن الوضوء المندوب رافع الحدث، فكأن ماهية رفع الحدث اجتمع فيها جهتا الوجوب والندب، نظير اجتماعهما في قتل زيد مثلا وغيره من الأمور الغير القابلة للتكرار.
نعم، لو فرضنا المندوب غير رافع كالوضوء للنوم، بل مطلق الوضوء المندوب لغاية غير مشروطة برفع الحدث على القول بعدم جواز الدخول به في العبادة، جاز اتصافه بالندب، لأنه فرد مغاير للفرد الواجب، فيصير من قبيل صلاة النافلة في وقت الفريضة على القول بجوازها.
ومن هنا يتجه ابتناء ما ذكروه من عدم كون الوضوء في وقت الواجب المشروط به إلا واجبا، على اتحاد حقيقة الواجب والمندوب حتى يمتنع اتصافه بهما معا، وليس تعدد عنوانه من حيث كونها مقدمة لواجب ومقدمة لمستحب مجوزا لذلك، لأن المفروض عدم تفاوت العنوانين، فهما عنوانان لشخص واحد.
وعلى ما ذكرنا من عدم كونه مندوبا بالفعل، فهل يجوز الإتيان به لمن لا يريد غاية الوجوب موافقة لجهة ندبه الموجودة فيه بالفعل وإن لم يكن الندب موجودا، أو لا، فلا يشرع الوضوء لهذا الشخص لعدم قصده الواجب المصحح لإتيانه على وجه الوجوب وعدم استحبابه فعلا ليصح الإتيان به على وجه الندب؟
الأقوى: الأول، إذ القدر اللازم في الامتثال الموجب لاستحقاقه الثواب ملاحظة جهة الطلب الموجودة في الفعل وإن كان نفس الطلب المتفصل بتجويز الترك مفقودا لوجود الجهة المانعة من الترك، فإن فقده على هذا الوجه لا ينافي كون ملاحظته منشأ لاستحقاق الثواب كما هو واضح بملاحظة طريقة العقلاء في مثل المقام، فراجع، وهذا الوضوء له حكم