وجه الفساد: أن الزنا قبل الإسلام سبب لوجوب الحد بعده، فعموم الرواية يقتضي نفيه إلا لمانع، بخلاف ما نحن فيه، فإن سبب الوجوب هي الجنابة الموجودة بعد الإسلام، لا سببها الحادث قبله.
والرواية المذكورة هي ما رواه المشايخ الثلاثة، والطبرسي عن جعفر ابن رزق الله قال: " قدم إلى المتوكل رجل نصراني مع امرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه وفعله (1).
وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود. وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وسأله عن ذلك، فلما قدم الكتاب كتب أبو الحسن عليه السلام: يضرب حتى يموت، فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك، وقالوا: يا أمير المؤمنين، سله عن هذا فإنه شئ لم ينطق به كتاب، ولم يجئ به سنة، فكتب إليه عليه السلام: إن فقهاء المسلمين قد أنكروه، و (2) قالوا: إن هذا لم يجئ به سنة ولم ينطق به كتاب، فبين لنا بما أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟ فكتب عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم (فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون) قال: فأمر به المتوكل فضرب حتى مات " (3). فإن ظاهر