لاشتراط العبادة بالإسلام، بل وعدم التمكن من قصد التقرب، وعلله في المنتهى بعدم معرفته بالله (1)، ولتنجس ماء الغسل.
ويمكن النظر في الجميع، أما اشتراط الإسلام فإن أريد في القبول الثواب فلا يدل على الفساد بمعنى عدم رفع الجنابة، فإن الظاهر عدم الخلاف في رفعه للحدث، وإن أريد في رفع الحدث فلا دليل عليه، وأما عدم التمكن من القربة فهو مسلم في حق من لا يتمكن منه دون المتمكن ككثير من الفرق القائلين بوجوب غسل الجنابة. وإن أراد اعتبار قابلية الفاعل للتقرب فلا دليل عليه. وأما نجاسة الماء بالغسل فهي تمنع من اغتساله بالقليل لا الكثير. وأما وجوب إزالة النجاسة عن البدن فإن أريد الخارجية فلا ينفع، وإن أريد العينية فهو عين الدعوى.
ثم إن مقتضى الدليل الأول فساد غسل المخالف فلا يحكم بارتفاع حدثه، فيترتب على المخالفين أحكام الجنب حتى نجاسة العرق إذا كانت الجنابة عن حرام، والظاهر عدم سقوط إعادته عنهم إذا استبصروا، لأن الجنابة سبب لوجوب الغسل، فإذا فرض عدم ارتفاعها بالغسل الواقع حال الخلاف وجب رفعها بعد الاستبصار إذا وجب عليه ما يشترط بالطهارة، وكذلك الوضوء.
وأما ما دل على عدم وجوب إعادة ما عدا الزكاة من العبادات على المخالف إذا استبصر (2) فلا ينفع فيما نحن فيه، لأنا لا نحكم عليه بوجوب إعادة ما فعله من الغسل تداركا لما فات عنه من الغسل الصحيح حال