اعتبار (1) المقدار اعتبار (2) إتمام الباقي بما يساوي مجموع الحشفة.
والأولى أن يقال - بعد قيام الإجماع على تحقق الجنابة لمقطوع الحشفة بالإدخال -: أن المعتبر إما المسمى، وإما إدخال المجموع، وإما مقدار الحشفة. أما إرادة المجموع، فهي وإن ساعدها ظاهر قوله: " أدخله أو أولجه " إلا أن إدخاله وإيلاجه يصدق بإدخال البعض، لكن إرادة المسمى خلاف منصرف المطلق، فتعين مقدار الحشفة، للإجماع على عدم اعتبار غيره بعد المسمى والمجموع.
ولك أن تقول: إن الأدلة المطلقة كلها مختصة (3) بذي الحشفة فمقطوعها خارج عنها، فيحتمل حصول الجنابة فيه بالمسمى، ويحتمل اعتبار المجموع، ويحتمل اعتبار مقدار الحشفة، والأول منتف بالأصل، والثاني بالإجماع فتعين الثالث. والإنصاف أن المسألة لا تخلو من إشكال، لعدم ما تطمئن به النفس، إلا أن ما ذكروه لا يخلو عن قوة.
وأما المقطوع البعض، ففي التذكرة (4) والذكرى (5) كما عن الموجز (6) وجامع المقاصد (7): كفاية غيبوبة الباقي، والظاهر استنادهم إلى صدق