﴿فلا يقربوا المسجد الحرام﴾ (1). ويكفي مؤونة الكلام في دلالة الآية من حيث وجوب ارتكاب خلاف الظاهر فيها صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، قالا:
" قلنا له: الحائض والجنب يدخلان المسجد؟ قال عليه السلام: الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين، إن الله عز وجل يقول: (ولا جنبا إلا عابري سبيل) " (2). وعن مجمع البيان عن أبي جعفر عليه السلام في تفسير قوله تعالى: (ولا جنبا إلا عابري سبيل): " لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب، إلا مجتازين " (3).
نعم، في بعض الأخبار - كبعض الفتاوى (4) - النهي عن الجلوس (5)، والظاهر كونه كناية عن اللبث كما عبر به في بعض الكتب (6)، وحينئذ فلا يحرم المشي فيها لا بقصد الاجتياز والعبور. ولعله لظاهر قوله عليه السلام في صحيحة جميل بن دراج - وفيه سهل بن زياد -: " للجنب أن يمشي في المساجد كلها، ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله " (7).