جواب الإمام عليه السلام بالآية (1) تقريره عليه السلام لما فهمه القاضي - يحيى بن أكثم - من اقتضاء عموم حديث الجب لدفع الحد عنه وهدم ما كان حال الكفر بالإسلام، إلا أنه عليه السلام أجاب بما أجاب وحاصله عدم نفع الإيمان عند إرادة إقامة الحد عليه.
لكن قد عرفت أن عموم الحديث لسقوط وجوب الحد بالإسلام لا ينافي ما نحن فيه، للفرق الذي عرفت.
نعم، يبقى في المقام أن مقتضى عمومه سقوط حقوق الناس إذا حدث سببها حال الكفر، ولا يمكن أن يقال: إن أسبابها سبب لاشتغال الذمة وهو باق إلى ما بعد الإسلام ويكون سببا لوجوب الأداء، لأن نفس اشتغال الذمة مما ينفيه حديث الجب الوارد مورد العفو والمسامحة، وليس نظير الجنابة والحدث الأصغر، كما هو واضح.
وأوضح منه حكومة حديث الجب على أدلة تأثير تلك الأسباب، وما دل على أنه لا مسقط لحقوق الناس إلا أداؤها أو عفو صاحب الحق (2) فلا يتوهم معارضته لها بالعموم من وجه والرجوع إلى أصالة بقاء الحق.
نعم، يمكن التمسك لعدم السقوط بما دل على أن المخالف يعيد الزكاة، معللا بأنه وضعها في غير موضعها، وأنه أبعد حق امرئ مسلم، وأعطاه غيره (3)، فيدل على أن حقوق الناس لا تسقط بالإيمان.