ويدفعه - مضافا إلى ما مر -: أن هذا الاستدلال مباين للمطلب، لأن الكلام في مانعية الكفر عن التكليف دون الغفلة التي قد توجد في الكفار وقد تفقد فيه.
وأضعف من ذلك استدلاله بما دل على أن " طلب العلم فريضة على كل مسلم " (1)، فلم يجب بمجرد العقل والبلوغ.
وأضعف من ذلك استدلاله باختصاص بعض الخطابات ب " الذين آمنوا " (2)، كما لا يخفى.
ثم إنه رحمه الله قد ذكر - في عداد الأدلة على هذا المطلب -: أنه لم يعلم من النبي صلى الله عليه وآله أمر أحدا ممن دخل في الإسلام بالغسل من الجنابة كما لم يعلم منه أمر أحدهم بقضاء صلاته، مع أنه قلما ينفك أحد منهم من الجنابة في تلك الأزمنة المتطاولة (3).
ولا يخفى أنه لو تم هذا لدل إما على أن الإنزال والإدخال لا يوجب الجنابة بالنسبة إلى الكافر، وإما على سقوط ما وجب حال كفره بسبب إسلامه، والأول لا دخل له بمطلبه، ولا أظن أحدا يقول به. والثاني مناف لمطلبه ومناسب (4) لمذهب المشهور، * (لكن) * يجئ أنه لا خلاف منهم في عدم سقوطه عنه بعد الإسلام كما أنه * (لا يصح منه حال الكفر (5)) *،