استشهد فيها بها للنهي عن عدة أمور بعضها مكروه قطعا، وقد تقدم ذلك في حكم الحدث الأصغر.
* (أو) * مس * (شئ) * نقش * (عليه اسم الله) *، والمراد مس الاسم، لا ما يوهمه العبارة من مس الشئ الذي نقش على بعض أجزائه اسم الله تعالى، كاللوح المنقوش فيه ذلك، والدرهم والدينار ونحوهما.
ويدل على (1) الحكم - مضافا إلى فحوى الحكم السابق -: بعض الروايات (2) المنجبرة بالشهرة، وعدم الخلاف المحكي عن نهاية الإحكام (3)، وظهور اتفاق الأصحاب المحكي عن المنتهى (4).
ففي موثقة عمار: " لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله " (5).
وأما ما دل على جواز مس ما عليه ذلك، كرواية ابن محبوب المحكية في المعتبر عن كتابه: " في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله، واسم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: لا بأس " (6).
ورواية إسحاق بن عمار: " عن الجنب والطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض؟ قال: لا بأس " (7).