وبذلك يندفع ما ورد على صاحب الذخيرة من الإشكال في مسألة الصلاة مع النجاسة، حيث نقل عن بعضهم (1) الإشكال في إلحاق الجاهل بالعالم، ثم قال بعده: والظاهر أن التكليف متعلق بمقدمات الفعل، كالنظر والسعي والتعلم، وإلا لزم تكليف الغافل أو التكليف بما لا يطاق، والعقاب إنما يترتب على ترك النظر... إلى أن قال: ولا يخفى أنه يلزم على هذا أن لا يكون الكفار مخاطبين بالأحكام وإنما يكونون مخاطبين بمقدمات الأحكام، وهذا خلاف ما قرره الأصحاب. وتحقيق هذا المقام من المشكلات (2)، انتهى.
وقد عرفت أن الغفلة زمان العمل لا يوجب قبح العقاب على الفعل، لأنه زمان امتناع الواجب عليه وإنما هو مكلف حين الالتفات بالإيمان بالرسول والانقياد له في جميع أوامره ونواهيه.
نعم، ربما يتوجه الإشكال في تكليف منكري الصانع والشرائع بالأصول والفروع، وهذا غير مختص بمن يرى تكليف الكفار بالفروع، بل يرد على المحدثين المذكورين (3) المنكرين لذلك وعلى صاحب الذخيرة ومن تبعهم كصاحب المدارك (4) وشيخه الأردبيلي (5)، القائلين بكون العقاب على ترك النظر والتعلم: فإنه لا يجري ذلك في هذا الكافر لغفلته عن ذلك أيضا إلا أن يمنع غفلة المكلف في جميع أوقات تكليفه عن وجود الصانع، بناء على