وفي رواية محمد بن سنان: " اغسل يدك من البول مرة * (ومن الغائط مرتين) * ومن الجنابة ثلاثا " (1).
وأرسل الصدوق عن الصادق عليه السلام: " إغسل يدك من النوم " (2).
وظاهر الصحيحة عدم استحباب الزائد، فإطلاق المرتين في الثلاثة في اللمعة (3) - مع عدم المستند له - منفي بها.
نعم، في صحيحة حريز: " يغسل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين " (4)، ولكن حملها على إرادة اجتماع الغائط والبول، كما هو الغالب. وهو وإن كان خلاف الظاهر إلا أن حمل رواية ابن سنان على أقل المستحب - أيضا - بعيد، لكن الصحيحة أقوى سندا، مع أنه يكفي أن المقام مقام التسامح، فالتعدد في البول دون النوم قوي.
ويمكن إلحاق النوم بالبول بملاحظة تعليل الغسل عقيب النوم بأنه:
" لا يدري أين باتت يده "، فإن ظاهره كون الغسل لإزالة النجاسة الوهمية الحاصلة من ملاقاة نجاسة البول أو غيره.
ففي رواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شئ، أيدخلها (5) في وضوئه قبل أن