وجمع في المنتهى (1) بين حكمه - في مسألة النية - بجواز النية عند غسل اليدين، معللا: بأنهما من أفعاله جازما بذلك، وبين قوله - في مسألة غسل اليدين -: وهل هما من سنن الوضوء؟ فيه احتمال، من حيث الأمر به عند الوضوء، ومن حيث إن الأمر به لتوهم النجاسة، لقوله عليه السلام: " فإنه لا يدري أين باتت يده " (2)، انتهى. ولو لم يرد الطهارة ففي استحباب غسلها، إشكال، أقربه ذلك، لعموم الأمر بالغسل لمريد الغمس (3)، انتهى، فإن ظاهر العبارة الأولى الجزم بكونه من أفعال الوضوء، وظاهر الثانية التردد في ذلك، وظاهر الثالثة ترجيح خلافه وأن الغسل مستحب مستقل لأجل الغمس.
وجمع في التذكرة أيضا بين الجزم بجواز مقارنة النية بهما (4)، وبقوله:
وفي افتقارهما (5) إلى النية، وجهان، من حيث إنهما (6) عبادة أو لتوهم النجاسة (7)، انتهى.
وحكى في الروض (8) عن النهاية (9) عدم اعتبار النية، لأنها لو تحققت