205 - 3 وبهذا الاسناد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود العجلي مولى أبي المعزا عن أبي بصير قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام يا أبا محمد من توضأ فذكر اسم الله طهر جميع جسده ومن لم يسم لم يطهر من جسده إلا ما أصابه الماء.
206 - 4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رجلا توضأ وصلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أعد صلاتك ووضوئك ففعل وتوضأ وصلى فقال: له النبي عليه السلام أعد وضوئك وصلاتك ففعل وتوضأ وصلى فقال: له النبي عليه السلام أعد وضوئك وصلاتك فأتى أمير المؤمنين عليه السلام فشكى ذلك إليه فقال هل سميت حين (1) توضأت قال:
لا قال: سم على وضوئك فسمى وصلى فأتى النبي صلى الله عليه وآله فلم يأمره أن يعيد.
فالوجه في هذا الخبر ان نحمل التسمية فيه على النية التي ثبت وجوبها، فأما ما عداها من الألفاظ فإنما هي مستحبة دون أن تكون واجبة فرضا، يدل على ذلك قوله: عليه السلام في الخبرين الأولين أن من لم يسم طهر من جسده ما مر عليه الماء فلو كانت فرضا لكان من تركها لم يطهر شئ من جسده على حال لأنه لا يكون قد تطهر.
40 - باب كيفية استعمال الماء في غسل الوجه 207 - 1 اخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله