يغسلها؟ قال: لا [حتى] (1) يغسلها، قلت: فإنه استيقظ من نومه ولم يبل، أيدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال: [لا] (2)، لأنه لا يدري أين باتت يده، فليغسلها " (3)، فإن ظاهرها أنه وإن لم يبل إلا أن احتمال ملاقاة البول قائم.
وهذا يصلح حكمة لاستحباب التعدد، ولاستحباب غسل اليدين وإن كانت صريح الصحيحة الأولى ورواية عبد الكريم وظاهر الباقي اختصاص الحكم باليمنى، خصوصا إذا قلنا باستحباب الاغتراف باليسرى لليمنى.
لكن الإنصاف: أن هذه الحكمة لا تصلح للانعكاس، ولذا لم يعتبر في الغسل شرائط التطهير، فإذا جاز التخفيف في كيفية الغسل لأجل كون النجاسة وهمية، جاز في كميته فيقتصر على الواحد، ولا تصلح للاطراد حتى ينتفي الحكم بانتفائها وإن لم يكن علة له، ولذا لم يفرق الأصحاب بين احتمال ملاقاة النجاسة وعدمه.
وأما اختصاص الحكم بالقليل دون الكثير فليس لعدم جريان العلة، بل لاختصاص مورد الأخبار، وأما القليل الذي يصب منه فالاستحباب فيه قوي، لإطلاق كثير من الأخبار.
ثم إن المشهور أن هذا الغسل من أجزاء الوضوء، ولذا جوزوا إيقاع النية عنده، واستفادة ذلك من الأخبار لا يخلو عن إشكال.
ويترتب على ما ذكروه: أنه لا يسقط إلا بالامتثال وقصد التقرب، فلا يحصل بفعل الغير، ولا بدون القصد، ولا بقصد الرياء، ولا في ضمن المحرم.